ـ والرابع: أمر تأديب وإرشاد أُمِرَ به المخاطب إلا عند وجود علَّةٍ معلومة وخصال معدودة. النوع الرابع عشر: الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه: أحدهما لا كلاهما.
النوع الخامس عشر: الأمر الذي أُمِرَ به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوماً يوجد.
وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعلَّةٍ معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أُمِرَ بالأمر الأول.
النوع السابع عشر: الأمر بأشياء معلومة قد كرَّر بذكر الأمر بشيء من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد.
النوع الثامن عشر: الأمر باستعمال شيء ـ بإضمار سبب ـ لا يجوز استعمال ذلك الشيء إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب.