فهرس الكتاب
الصفحة 55 من 15069
الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دلَّ فِعلُه على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته.
النوع الثاني والعشرون: لفظة أمر بشيء يشتمل على أجزاء وشعب فما كان من تلك الأجزاء والشُّعَبِ بالإجماع أنه ليس بفرض فهو نفل وما لم يَدُلَّ الإجماع ولا الخبر على نفليَّتِه فهو حتم لا يجوز تركه بحال.
حجم الخط: