فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 945

ومنها بيعُ الخمرِ والميتةِ والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه ممَّا لا يجوز التراضي (١) ببيعه.

وأما الثاني، فله صُورٌ عديدة:

منها: إنكاحُ الوليِّ من لا يجوزُ له إنكاحُها إلاّ بإذنها

بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ

- صلى الله عليه وسلم - نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ (٢) ، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها (٣) ، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد (٤) .

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلاً من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإنْ أجازه جازَ، وإنْ ردَّه بَطل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت