فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 945

أحدهما: بالنفس (١) ، والثاني: بالفساد في الأرض، ويدخل في

الفساد في الأرض: الحراب (٢) والرِّدَّة، والزنى، فإنَّ ذلك كلَّه فساد في

الأرض (٣) ، وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنةُ سفكِ الدِّماء المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حدِّه ثمانينَ، وجعلوا السكر مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجب لجلد الثمانين (٤) ،

ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيس على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ونهاهُم عن الأشربة والانتباذِ في الظُّروف قال: «إنَّ أَحَدَكُم ليقومُ إلى ابن عمه - يعني: إذا شرب - فيضربه بالسَّيف» ، وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ مِنْ ذلك (٥) ، فكان يخبؤها حياءً من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦) فهذا كلُّه يرجِعُ إلى إباحة الدَّم بالقتل إقامة لمظان القتل مقامَ حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق وهذا هو محلُّ النِّزاع.

وأما تركُ الدين، ومفارقةُ الجماعة، فمعناه: الارتدادُ عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو سبَّ الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مقرٌّ بالشهادتين، أُبيح دمُه؛ لأنَّه قد ترك بذلك دينه (٧) .

وكذلك (٨) لو استهان بالمُصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يُعلم من الدِّين بالضَّرورة كالصلاة، وما أشبه ذلك ممَّا يُخرج منَ الدِّين (٩) .

وهل يقومُ مقامَ ذلك تركُ شيء مِنْ أركان الإسلام الخمس؟ وهذا ينبني على أنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت