فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 945

أخبرني أنَّ فيهما أذى» (١) ولم يُعد صلاته.

ولو تكلَّم في صلاته ناسياً أنَّه في صلاة، ففي بطلان صلاته بذلك قولان

مشهوران، هما روايتان عن أحمد (٢) ، ومذهبُ الشافعي: أنَّها لا تَبطُلُ بذلك (٣) .

ولو أكل في صومه ناسياً، فالأكثرون على أنَّه لا يَبطُلُ صيامه، عملاً

بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَكل، أو شرب ناسياً، فليتمَّ صومه، فإنَّما أطمعه الله وسقاه» (٤) . وقال مالك: عليه الإعادة؛ لأنَّه بمنزلة من ترك الصلاة ناسياً (٥) ، والجمهور يقولون: قد أتى بنيَّةِ الصيام، وإنَّما ارتكب بعض محظوراته ناسياً، فيُعفى عنه (٦) .

ولو جامع ناسياً، فهل حكمه حكم الآكل ناسياً أم لا؟ فيهِ قولان:

أحدهما: - وهو المشهور عن أحمد - أنَّه يَبطُلُ صيامُه بذلك وعليه القضاء، وفي الكفارة عنه روايتان (٧) . والثاني: لا يبطل صومه بذلك، كالأكل، وهو مذهب الشافعي (٨) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت