فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 5117

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت