فهرس الكتاب

الصفحة 3983 من 5117

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُمْ أُمِرُوا نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قِيمَةَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِآصِعٍ مِنْ حِنْطَةٍ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَبَعْضِ الْبُلْدَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت