3.يحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض،وقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا. وما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربًا صريح،سواء كان قرضًا استهلاكيًا أو إنمائيًا كما يسمونه،فلا يجوز للمقرض سواء كان بنكًا،فردًا،أو شركة،أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سمَّي هذه الزيادة.
4.إذا كان الدين مؤجلًا،فهذا لا يطالب المدين بالدين حتى يحل الأجل،ولا يلزم المدين أداؤه قبل حلوله.
5.ومن أحكام الدين وجوب إنظار المعسر ، لقوله تعالى"فنظرة إلى ميسرة"أي إمهاله حتى يوسر،ولا يجوز مطالبته بالدين مادام معسرًا.
6.ومن أحكام الدين استحباب كتابة الدين المؤجل والإشهاد عليه،لقوله تعالى"ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .