فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 7813

١١٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: سَمِعْتُ جَدَّتِيَ أَسْمَاءَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»

١١٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ فَالدَّمُ أَنْجَسُ مِنَ الذَّكَرِ، فَكُلُّ مَا مَاسَّ مِنْ نَجِسٍ قِيَاسٌ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ ⦗٤١٧⦘

١١٤٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَكَذَا رِوَايَةُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

١١٥٠ - وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ هِشَامٍ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت