فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 7813

بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْمِصْرِ لِلْجَنَازَة??، وَالْعِيدَيْنِ

١٦٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: لَا تَعُدُّوا الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ أَنْ تَكُونَا صَلَاةً،

١٦٦٧ - فَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّ الصَّلَاةَ فَرِيضَتَهَا، أَوْ نَافِلَتَهَا لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَإِنْ كَانَتْ دُعَاءً وَذِكْرًا،

١٦٦٨ - فَقَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ أَثَرٌ عَنْ مَنْ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةً، فَلَا يَكُونُ لَنَا مُنَازَعَتُهُ، بَلْ لَا نَعْلَمُ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ أَثَرًا،

١٦٦٩ - وَعِنْدَنَا الرِّوَايَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت