فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٠٧٣٢ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ نَتَفَ رِيشَ حَمَامَةٍ أَوْ طَيْرٍ مِنْ طُيُورِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِقَدْرِ مَا نَتَفَ»
١٠٧٣٣ - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ رَمَى حَرَامٌ صَيْدًا فَأَصَابَهُ ثُمَّ لَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيُغَرَّمْهُ»
١٠٧٣٥ - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أُرَاهُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي حَرَامٍ أَخَذَ صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَمَاتَ بَعْدَ مَا أَرْسَلَهُ يُغَرَّمُهُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: إِذَا لَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ مَاتَ مِنْ أَخْذِهِ إِيَّاهُ أَوْ مَاتَ مِنْ إِرْسَالِهِ