فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٠٨٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْع??بَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: «يَا أَبَا أُمَيَّةَ حُجَّ وَاشْتَرِطْ فَإِنَّ لَكَ مَا اشْتَرَطْتَ، وَلِلَّهِ عَلَيْكَ مَا اشْتَرَطْتَ»
١٠٨٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، بِالْإِجَازَةِ: وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يَذْهَبُ إِلَى إِبْطَالِ الشَّرْطِ، وَلَيْسَ يَذْهَبُ فِي إِبْطَالِهِ إِلَى شَيْءٍ عَالٍ أَحْفَظُهُ
١٠٨٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ فَأَنْكَرَهُ»
١٠٨٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: ابْنُ شِهَابٍ إِنَّمَا يَرْوِيهِ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْهُ عَنْ ⦗٥٠٠⦘ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَلَوْ بَلَغَهُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ لَمْ يُنْكِرْهُ كَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ أَبُوهُ فِيمَا رُوِّينَا عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ