فهرس الكتاب

الصفحة 4078 من 7813

١٠٨٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

١٠٨٤١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُذَكِّرُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، فَذَكَرَهُ.

١٠٨٤٢ - تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنْ صَحَّ قَبْلَ إِحْرَامِهَا عَلَى الِاخْتِيَارِ لَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت