فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٢٤٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»
١٢٤٧٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالصَّلَاةُ قَدْ تَكُونُ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالْحَجُّ، وَقَدْ أَشْرَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ مِنْ هَوْدَجٍ، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» .
١٢٤٧٨ - وَقَدْ رَأَيْنَا الصَّغِيرَ يَرَى الصَّلَاةَ، فَيُصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ بِالْإِيمَانِ، فَعَلَى ذَلِكَ كَانَ أَمْرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدِيجَةَ يُصَلِّيَانِ، فَفَعَلَ فَعْلَهُمَا كَمَا يَرَى الصَّبِيُّ أَبَوَيْهِ يُصَلِّيَانِ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ يَعْقِلُ تَكْلِيفَ الصَّلَاةِ، وَلَا الْإِيمَانَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ لِعَلِيٍّ بِخِلَافِ حُكْمِ أَبَوَيْهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ.
١٢٤٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ لَيْسَ يَجُوزُ أَنَّ يَبْلُغَ فِيهِ بِالِاحْتِلَامِ، فَإِنَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ⦗٩٥⦘.