فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 488

[تزويج البكر بغير رضاها]

٨٧- واخْتَلَفُوْا فِي البكر يزوجها أَبُوْها بغير رضاها

فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: نكاح الأب جائز عَلَى البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي أن يستأمرها.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ

وإِسْحَاق؛ وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وسُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا يجوز تزويجه إياها إِلَّا برضاها.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت