فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 488

[بَاب طلاقغَيْر المدخول بها]

[طلاقغَيْر المدخول بِهَا تطليقة]

١٠١- قَالَ أَبُوْ عبد الله: وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بِهَا إنها قد بانت منه ولَيْسَ له عليها رجعة ولَيْسَ عليها عدة.

[طلاقغَيْر المدخول بِهَا ثلاثا بلفظ]

١٠٢- واخْتَلَفُوْا فِيغَيْر المدخول بِهَا إِذَا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد

فقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك وأَهْل الْمَدِيْنَة وسُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأَصْحَابه وأَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ: لَا تحل له حَتَّى تنكح زوجا غيره

وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاس وغير واحد من التابعين أَنَّهُم قَالُوْا: إِذَا طلقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت