١٠١٦ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: " كَانَ بِلَال يُؤذن إِذا دحضت، فَلَا يُقيم حَتَّى يخرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا خرج أَقَامَ الصَّلَاة حِين يرَاهُ " رَوَاهُ مُسلم.
١٠١٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن الصَّلَاة كَانَت تُقَام لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَيَأْخُذ النَّاس مَصَافهمْ قبل أَن يقوم مقَامه " رَوَاهُ مُسلم.
١٠١٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ قَالَ: " أُقِيمَت الصَّلَاة فقمنا فعدلنا الصُّفُوف قبل أَن يخرج إِلَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى إِذا أَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ " وَذكر الحَدِيث [٤٢ / أ] .
١٠١٩ - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة " رَوَاهُ مُسلم.