١ - قَالَ صَاحب الاقتراح وَهَذَا النَّوْع على طَريقَة الْفُقَهَاء يجوز أَن يكون عَنْهُمَا جَمِيعًا ٢ لَكِن تقوم عِنْد الْمُحدثين قَرَائِن وظنون يحكمون بهَا على الحَدِيث بِأَنَّهُ مقلوب
وَقد يُطلق ٣ على رَاوِيه أَنه يسرق الحَدِيث
وَقد يُطلق المقلوب على اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَاد والإسناد ٤ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفظ
وَقد ذكر الشَّيْخ هَهُنَا فَوَائِد ذكرتها فِي نوع الضَّعِيف فَإِنَّهُ أليق بهَا