١ - فَلَا يقْدَح فِيهِ
وَمن روى حَدِيثا ثمَّ نَسيَه جَازَ الْعَمَل بِهِ على الصَّحِيح وَهُوَ قَول جُمْهُور ٢ الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والمتكلمين
وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة وردوا حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ٣ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نكحت الْمَرْأَة بِغَيْر ٤ إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل الحَدِيث من أجل أَن ابْن جريج