١ - واحتيج إِلَيْهِم حملهمْ الْجَهْل والشره بِالتَّخْفِيفِ على أَن رووها من نسخ غير مُقَابلَة ٢ أَي بأصولهم فعدهم الْحَاكِم فِي طَبَقَات الْمَجْرُوحين قَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر ٣ الْعلمَاء والصرحاء
قَالَ الشَّيْخ وَمِنْهُم نظر فَإِنَّهُ إِمَام حَافظ وَقد سلف فِي التَّنْبِيه الْحَادِي ٤ عشر من النَّوْع الَّذِي قبله أَن النُّسْخَة الَّتِي لم تقَابل تجوز الرِّوَايَة مِنْهَا بِشُرُوط
فَيحْتَمل ٥ أَن الْحَاكِم يُخَالف فِيهِ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ إِذا لم تُوجد الشَّرْط
وَالصَّوَاب التَّوَسُّط بَين الإفراط ٦ والتفريط
فَإِذا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذ والتحمل بِالشّرطِ الَّذِي تقدم شَرحه