الصفحة 210 من 227

٢ - بَابُ الْوَاوِ

٥٩٢ - الْوَرْدُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -

لَا أَصْلَ لَهُ

٥٩٣ - وَضْعُ الْحِنَّاءِ فِي الْقَبْرِ مَعَ الْمَيِّتِ

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَادُهُ قَالَ الْجَدُّ وَهُوَ خِلافُ السُّنَّةِ وَلَعَلَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ حَسَّنَهُ لِلنَّاسِ اعْتَمَدَ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مَعْرُوفٍ الْخَيَّاطِ عَن وَاثِلَة عَلَيْكُم بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ ينور رؤوسكم وَيُطَهِّرُ قُلُوبَكُمْ وَيَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ شَاهِدٌ فِي الْقَبْرِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمَعْرُوفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا قَالَ الْجَدُّ وَلَوْ ثَبَتَ فَلا دَلِيلَ فِيهِ لأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ خِضَابَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ عَمَلٌ شَاهِدٌ لُمُتَعَاطِيهِ فِي الْقَبْرِ

٥٩٤ - وَضْعُ الْمَرْأَةِ كُمَّهَا عَلَى رَأْسِهَا إِذَا مَا صَادَفَهَا الرَّجُلُ

جَاءَ عَنْ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ} [الْقَصَص: ٢٥] قَالَ مُسْتَتِرَةٌ بِدِرْعِهَا - أَوْ بِكُمِّ قَمِيصِهَا -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت