فهرس الكتاب
٢١٩ - صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى لَا يَرُومُ إِلا قَضَاءَهَا
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٢٢٠ - الصَّبْرُ عَلَى الْمُعْسِرِ صَدَقَةٌ
لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فَفِي الْحَدِيثِ " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ "
٢٢١ - صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّثْوِيبِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُلَقَّنِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَصْلِهِ فِي كتب الحَدِيث