فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1083

[شرح عمدة الأحكام [٤٥] ]

من البيوع المحرمة شرعاً بيع حبل الحبلة، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذلك بيع المزابنة، وكل بيع يشتمل على غرر أو غبن أو غش أو نحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت