فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1083

[الخلاف في حد شارب الخمر]

اختلف في حد الخمر، فقيل: إنه عليه الصلاة والسلام حددها بأربعين، وقيل: إنه لم يحدد، ولكن أمر بجلده نحو الأربعين، والثابت اليقيني أنه لابد من جلده، عقوبة له على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت