فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 2986

[ (٣٦) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه]

١١٩٤ - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ , أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ , زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ، أَيَحُكُّ جَسَدَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْ وَلْيَشْدُدْ، وقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَاّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت