فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 2986

[ (٢٧) باب بيع اللحم باللحم]

٢٦١٩ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي لَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ لحوم الوحش، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، قال مالك: وَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ، إِذَا كان مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت