فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 2986

١٢٢٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ , كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كتابه: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} فأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ , حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ , فَعَلَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت