١٤٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِر الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ راجعاً إلى المدينة، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِين الصَّلَاةُ، ثُمَّ ليُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.