فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 2986

١٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يُزوجهَا أَبُوهَا , وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ تحْبَأ بِهِ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ , فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ، وَفإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِه شَرطه الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت