فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 2986

١٤٩١ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَه عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَلَا ينْكِحَ عَلَيْها، وَلَا يتَسَرَّا عليها، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَقَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت