فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2986

١٥٤٦ - قَالَ مَالِكٌ: في الْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ , لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. ليس حاله كحال الذي يسلم وقد أسلمت امرأته قبله فيكون احق بها ما كانت في عدتها.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت