فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 2986

١٦١٦ - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ: إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قال فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ الآخَرِعِدَّةٌ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الأَُولَى.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الذي سَمِعْتُ وعليه أمر الناس عندنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت