١٦٢٢ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا , لَاعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، يُشْبِهُ حَمْلُهَا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، ولَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.