فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 2986

١٥٨ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَاّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ يكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟.

فقَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ وَلابالتَّيَمُّمِ بهَا , لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كتابه: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَمَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ تَيَمَّمُ له سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت