٢٤٩٣ - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ لَا يَبِيعَهَا , أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرطِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا يَهَبَهَا، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ هذَا مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًّا , لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.