٢٦٠٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ , لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ وَلَا رِحْلَةٍ , فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَينِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ من الحيوان إلى أجل مسمى مِن قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ , إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.