٢٧٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ: وأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أعتق تَبِعَهُ مَالُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ كِتَابَتهِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ، إِذَا تَمَّ ذَلِكَ , وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ , وإِنَّمَا ولدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا , لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا , لأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ , وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ يتَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ.
٢٧٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا , أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا، وَلَمْ يؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا , لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالَهُمَا.