٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلَاةِ، صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ، حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، وَلَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.