٣٠٤٦ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الْكَلَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} قراءة إلى قوله {فِي الثُّلُثِ} .