فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 2986

٦٦٧ - وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا , أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، زَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت