فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 662

وابن سعد: أنهم قطعوا يده ورجله، وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات (١) .

ويدل على النسخ أنه صلى اللَّه عليه وسلم أمر بتحريق رجلين من قريش ثم قال: "كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا اللَّه تعالى، فإن وجدتموهما. . فاقتلوهما" رواه البخاري (٢) .

(وليحد) بضم الياء مِن (أَحدَّ) السكين وحدَّدها واستحدَّها بمعنًى، وبفتحها مِن (حدَّ) (أحدكم شفرته) وجوبًا إن كانت كالَّةً بحيث يحصل للحيوان بها تعذيب، وإلَّا. . فندبًا، وهي السكين ونحوها مما يُذبح به، وشفرتُها: حدُّها، فسميت باسمه؛ تسميةً للشيء باسم جزئه.

وينبغي حال حدها أن يواريها عنها؛ لأمره صلى اللَّه عليه وسلم بذلك. رواه أحمد وابن ماجة (٣) .

(وليرح) بضم أوله من (أراح) : إذا جلب الراحةَ (٤) ، أو كان له دخل في حصولها بأيِّ وجهٍ كان.

(ذبيحته) بإمرار السكين عليها بسرعة، وبسقيها عند الذبح، وبالإمهال بسلخها حتى تبرد، وبألَّا يحد السكين بحضرتها كما مر.

وروى الخلال والطبراني: أنه صلى اللَّه عليه وسلم مر برجلٍ واضع رجله على صفحة شاةٍ وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتان؟! " (٥) .

ولا يذبح أخرى قبالتها، وروى ابن ماجة: مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت