فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 798

وسمعت.

٥- أو اتفق على رفعه.

٦- أو وصله.

٧- أو لم يختلف في إسناده.

٨- أو لم يضطرب لفظه.

٩- أو روى بالإسناد وعزى ذلك لكتاب معروف.

١٠- أو عزيز والآخر مشهور.

القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه.

أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- على الدال على الضعف، كبدأ الإسلام غريبا١، ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا.

ثالثها: ترجيح المتضمن للتخفيف، لدلالته على التأخر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغلط في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب الحاصل٢، والمنهاج٣، ورجح الآمدي٤، وابن الحاجب٥, وغيرهما عكسه, وهو تقديم المتضمن للتغليظ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- جاء أولا بالإسلام فقط٦ ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا.

رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمله قبله أوشك؛ لأنه أظهر تأخرا.

خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ بتاريخ متقدم، قال الرازي: والترجيح بهذه الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية.

القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت