الصفحة 24 من 57

وله شاهد آخر أخرجه البخاري من رواية محمد بن سيرين عن أنس بلفظه، وله شاهد آخر أخرجه الشيخان من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (( لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يقنت في الظهر والعشاء والصبح ) ).

وحمل بعضهم هذه الأحاديث على قنوت النازلة).

أي: فيكون دليلًا للقول الأصح أن القنوت فيما عدا الصبح للنازلة، ولو جعلت لقنوت غير النازلة ففيها دليل لقنوت الصبح أيضًا؛ لأنه إذا ثبت استحبابه في الكل -ومن جملتها الصبح- ثبت فيه بالضرورة، وكذا إذا ثبت في الصبح والمغرب أو في الظهر والعشاء والصبح؛ لأن الصبح مذكور في جميع الروايات. وعلى هذا القول يكون معنى (( ثم تركه ) ): ثم ترك الدعاء على المشركين في القنوت لا أصل القنوت، فالضمير المنصوب في تركه سواء كان مذكورًا أو محذوفًا راجع للدعاء المفهوم من قوله: (( يدعو على أحياء من العرب ) )، لا للقنوت المفهوم من (( قنت ) ). و (( شهرًا ) )ظرف ليدعو ولقنت المقيد بيدعو الواقع حالًا لأنه جملة فعلية، ويجوز أن يكون استئنافًا جوابًا لقول القائل: ما كان يقول في قنوته؟ وقد مر أن دليل النافين حديث أبي مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت