الصفحة 6 من 35

أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه، ترك النفل الذي كان ينفل، وصار ذلك إلى خمس الخمس: سهم الله تعالى وسهم النبي صلى الله عليه وسلم )) . حديثٌ صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح.

والأحاديث في إيجاب الخمس وفي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم ، كثيرةٌ مشهورة، في (( الصحيحين ) )وفي غيرهما.

والإجماع منعقدٌ على وجوب التخميس كما سبق، وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس.

وأما قسمة الأخماس الأربعة من المنقول، فمجمعٌ عليها، وإنما اختلفوا في العقار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت