فهرس الكتاب
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، لكن البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر" حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
١ حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري (٤٥٥٢) ، ومسلم (١٧١١) ، وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما: "البيِّنة على المدَّعي" ، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري (٤٥٥٠) ، ومسلم (١٣٨) في قصة له مع ابن عمٍّ له، قال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بيِّنتك أو يَمينه" .
٢ قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: "وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه" ، وقد بيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه أنَّه لو أجيب كلُّ مدَّع على غيره شيئاً لأدَّى ذلك إلى ادِّعاء أموال الناس ودمائهم، لكن النَّبيَّ