فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 623

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: مَا ذَكَرْنَا مِنَ اضْطِرَابِ الرُّوَاةِ فِيهِ عَلَى الْأَعْمَشِ، فَيَرْوِيهِ شَرِيكٌ عَنْهُ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَيَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْأَعْمَشَ عِنْدَهُمْ مُدَلِّسٌ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ مِنْ قَبُولِ خَبَرِ الْمُدَلِّسِ إِلَّا مَا قَالَ فِيهِ: حَدَّثَنَا أَوْ: سَمِعْتُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالثَّالِثَةُ: «أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْحُجَّةَ تَثْبُتُ بِنَقْلِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو» وَالرَّابِعَةُ: «أَنَّ شَرِيكًا عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ» ، وَالْخَامِسَةُ: " أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو غَيْرُ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ فِيهِ: عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت