فهرس الكتاب
الصفحة 524 من 623
الْقَوْلُ فِي مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ مَنَ رَمَى بِشَيْءٍ فِي طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ مُتَعَمِّدًا رَمْيَهُ بِهِ، أَوْ تَرْكَهُ كَذَلِكَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلَهُ، عَلَى غَيْرِ عَزْمٍ مِنْهُ عَلَى أَلَّا يَعُودَ لِأَخْذِهِ وَالرُّجُوعِ فِي تَمَلُّكِهِ، وَلَكِنْ عَلَى الْعَزْمِ مِنْهُ عَلَى الْعَوْدَةِ لِأَخْذِهِ وَاسْتِرْجَاعِهِ
حجم الخط: