فهرس الكتاب
الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، لَا عِلَّةُ فِيهِ تُوهِنُهُ ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ ، لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ مُتَثَبِّتًا فِيمَا رَوَى وَأَدَّى ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَيَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ عِنْدَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا لَيْسَتْ لَهُ مَنَازِلُ الْمُقَدَّمَيْنِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ لِمَا رَوَوْا وَأَدَّوْا مِنْ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ