فهرس الكتاب
، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ (١) . فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً، وَخَيْراً مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) - صلى الله عليه وسلم - ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» (٣) .
وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ الْمَاءَ (٤) عَلَى رَاسِهِ ثَلاثاً» (٥) .
قال (٦) - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبوه محمد ابن الحنفية (٧) (٨) .
١١ - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.
تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى