لكن يداً بيد، فإذا كان الجنس واحداً، لابد من شرطين:
ــ أن يتماثلا سواء بسواء.
ــ وأن يكونا يداً بيد التقابض في المجلس.
٢٨٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ» (١) .
٢٨٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (٢) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٣) .
٢٨٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤) يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٥) .